| تاريخ المساهمة الأربعاء يوليو 10, 2013 9:17 pm | |
[b][i] -رضي الله عنه- قال: "إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا" روى مثله الدارقطني. بعد عقد الذمة للكفار يلزم المسلمين الكف عنهم نفسا ومالا، فليس لهم أن يؤذوهم في شيء من ذلك وعلى المسلمين خلاص من أسر من أهل الذمة واسترجاع ما أخذ من أموالهم؛ لأن المسلمين منوط بهم حماية أهل الذمة والذب عنهم ودفع ما يحيق بهم من ضرر أو شر عدوان. ويلزم المسلمين أن يضمنوا ما أتلفوه على أهل الذمة سواء كان المتلـَفُ نفسا أو مالا، أي: يضمنه المتلـِف من المسلمين مثلما يضمن مال المسلم نفسه وهو ما لا خلاف فيه. ويلزم المسلمين أن يدفعوا عنهم أهل الحرب وغيرهم إذا كانوا أهل الذمة في بلاد المسلمين؛ لأنه لابد من الذب عن الدار ومنع الكفار من طروقها، وكذلك لو انفرد ببلد مجاور لدار الإسلام فإنه يلزم الذب عنهم إن أمكن إلحاقا لهم بأهل الإسلام في العصمة والصيانة. قال في المغني (12/228): "وإذا عقد الذمة فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الحرب أو أهل الذمة؛ لأنه التزم بالعهد حفظهم... ولهذا علي -رضي الله عنه-: "إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا". وقال عمر -رضي الله عنه- في وصيته للخليفة بعده: "وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله -صلى الله عليه وسلم- أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم" رواه البخاري. قال في دليل الطالب -للشيخ يوسف بن مرعي مع المنار-: "ويحرم قتال أهل الذمة وأخذ أموالهم ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم" أهـ. منار السبيل 1/328. فلهم الحقوق العامة وهي الحقوق اللازمة للإنسان، والتي لا يمكن الاستغناء عنها وهذه الحقوق مقررة لحماية الشخص في نفسه وحريته وماله كالحق في الاعتقاد وحرمة المسكن والتنقل وغيرها. وقد وردت جملة من الأحاديث النبوية في حماية أهل الذمة ودفع الظلم عنهم وتوفير الحرية الشخصية لهم ومنها: 1- فعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما) رواه البخاري. 2- ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة) رواه أبو داود، وصححه الألباني. 3- عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها) رواه النسائي، وصححه الألباني. 4- عن رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما) رواه النسائي، وصححه الألباني. 5- عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما) رواه النسائي، وصححه الألباني. 6- وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من قتل نفس معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة وإن ريح الجنة ليوجد من مسيرة مائة عام) رواه ابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني. 7- قال -صلى الله عليه وسلم-: (من قتل معاهدا في غير كُنـْهِهِ حرم الله عليه الجنة) رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني. قوله: (في غير كنهه) قال في عون المعبود: "قال في النهاية: كنه الأمر حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته، يعني من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله. انتهى، وقال العلقمي: "أي: في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه مثله" أهـ. من عون المعبود 5/194. قال العلامة السفاريني: "في غير كنهه: أي وقته الذي لا يجوز قتله فيه حين لا عهد له" أهـ. ففي هذه الأحاديث وغيرها التصريح بعدم التعرض للذميين بشيء من أنواع الأذى في النفس والمال أو تكلفته ما لا يطيق، بل نجد في هذه الأحاديث من الوعيد مما قد لا تجده في غيره؛ وذلك لأن عقد الذمة ألحق هؤلاء الكفار بالمسلمين في العصمة والصيانة، فإذا أخل أحد من أهل الإسلام ونالهم بشيء من الأذى في النفس أو المال وقع تحت طائلة هذا الوعيد الشديد في هذه النصوص النبوية الصحيحه
|
|
| تاريخ المساهمة الأربعاء يوليو 10, 2013 9:29 pm | |
موضوع في قمة الروعه
لطالما كانت مواضيعك متميزة
لا عدمنا التميز و روعة الاختيار
دمت لنا ودام تالقك الدائم
|
|